@ 276 @ إلى أن أقول بهن من قول غيرهم إن خالفهم ، من قبل أنهم أهل علم وحكام . ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن اختلف الحكام ، استدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم ، فصرنا إلى قول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة ، وقلما يخلوا اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة ؛ وإن اختلف المفتون - يعني من الصحابة بعد الأئمة - بلا دلالة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثر فإن تكافأ نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجاً عندنا ، وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله إجماعاً في شيء لا يختلفون فيه تبعناه ، وكان أحد طرق الأخبار الأربعة وهي : كتاب الله تعالى ، ثم سنة نبيه ، ثم قول بعض الصحابة ، ثم إجماع الفقهاء ؛ فإذا نزلت نازلة لم يجد فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبار ، فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي . .
وقال شمس الدين ابن القيم في أعلام الموقعين : ( ( قال الأصم : أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي : أنا أعطيك جملة تغنيك إن شاء الله تعالى : لا تدع لرسول الله حديثاً أبداً غلا أن يأتي عن رسول الله حديث خلافه ، فتعمل بما قررت لك في الأحاديث إذا اختلف . وقال أبو محمد الجارودي : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : إذا وجدتم سنة محمد رسول الله خلاف قولي ، فإني أقول به . قال أحمد بن عيسى بن ماهان الرازي : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : كل مسألة فيها صح الخبر عن رسول الله عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي . وقال حرملة بن يحي : قال الشافعي ما قلت وكان النبي قد قال بخلاف قولي ، فما صح من حديث النبي أولي ، ولا تقلدوني . وقال الحميدي : سأل رجل الشافعي عن مسألة ، فأفتاه وقال قال النبي كذا وكذا ، فقال الرجل ، أتقول بهذا يا أبا عبد الله ؟ فقال الشافعي : أرأيت في وسطي زناراً ؟ أتراني خرجت من الكنيسة ؟ أقول : قال النبي ، وتقول لي : أتقول بهذا ؟ ! أروي عن النبي ولا أقول به ؟