@ 257 @ عنه في المسألة الواحدة عدة أقوال ، ووقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعين ، فلا يعرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتي به إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن قلد من لا يعلم خطأه من صوابه ، والصواب في هذه المسألة التفصيل : فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به ، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه وإمام بل الحجة قول رسول الله ، وإن خالفه من خالفه . وإن كانت دلالة خفية لا يتبين له المراد فيها لم يجز له أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مراداً حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه ، وإن كانت دلالة ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب ، والنهي على التحريم ، فهل له العمل والفتوى ؟ يخرج على أصل ، وهو العمل بالظواهر قبل البحث على المعارض ، وفيه ثلاثة أقوال : في مذهب أحمد وغيره الجواز والمنع والفرق بين العام ، فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص والأمر والنهي فيعمل به قبل البحث من المعارض ، وهذا كله إذا كان ثم أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية ، وأما إذا لم يكن ثم أهلية ففرضه ما قال الله : ( ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ) . وقول النبي : ( ( ألا اسألوا إذا لم تعلموا ، إنما سفاء العي السؤال ) ) . وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه وكلام شيخه وإن علا ، فاعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله أولي بالجواز ، وإذا قد أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتي ، فيسأل من يعرفه معناه ، كما يسأل من يعرفه معنى جواب