@ 256 @ التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند ، فقد خرق الإجماع ) ) . انتهى . * * * .
6 - إذا كان عند العالم الصحيحان .
أو أحدهما أو كتاب من السنن موثوق به هل له أن يفتي بما فيه .
قال المسند الجليل علم الدين الفلاني في ( ( إيقاظ الهمم ) ) : ( ( قال الإمام ابن القيم : إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما ، أو كتاب من سنن رسول الله موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما يجده فيه ؟ فقالت طائفة من المتأخرين : ليس ( له ) ذلك لأنه قد يكون منسوخاً ، أو له معارض ، أو يفهم من دلالته خلاف ما دل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب ، أو يكون عاما له مخصص ، أو مطلقا له مقيد ، فلا يجوز له العمل به ولا الفتيا حتى يسأل أهل الفقه والفتيا . وقالت طائفة : بل له أن يعمل به ويفتى ، بل متعين عليه كما كان الصحابة يفعلون : إذا بلغهم الحديث عن رسول الله ، وحدث به بعضهم بعضا ، بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض ، ولا يقول أحد منهم قط : هل عمل بهذا فلان وفلان ، ولو رأوا ذلك لأنكروا عليه أشد الإبكار ؛ وكذلك التابعون ، وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم ، وطول العهد بالسنة ، وبعد الزمان . ولو كانت سنن رسول الله لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان ، لكان قول فلان وفلان عيارً على السنن ومزكيا لها ، وشرطا في العمل بها وهذا من أبطل الباطل . وقد أقام الله الحجة برسول الله دون آحاد الأمة ، وقد أمر النبي بتبليغ سننه ، ودعا لمن بلغها ، فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان ، والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان . .
قالوا : والنسخ الواقع الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة ، بل ولا شطرها فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير في وقوع الخطأ من تقليد من يصيب ويخطئ ، ويجوز عليه التناقض والاختلاف ، ويقول القول ويرجع عنه ، ويحكي