@ 258 @ .
7 - هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في هذه الكتب .
من غير توقف أم لا ؟ وهل تعذر التصحيح في الأزمان المتأخرة أم لا ؟ في الأخوية الفاضلة ما نصه : .
( ( هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في هذه الكتب من غير وقفه ونظر أم لا ؟ وعلى الثاني : فما وجه تمييز ما يجوز الاحتجاج به عما لا يجوز الاحتجاج ؟ ) ) . .
الجواب : .
( ( لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل ما في الكتب المذكورة وأمثالها ، من غير تعمق يرشد إلى التمييز ، لما مر أنها مشتملة على الصحاح والحسان والضفاف ، فلا بد من التمييز بين الصحيح لذاته أو لغيره ، والحسن لذاته أو لغيره ، فيحتج به ، وبين الضعيف بأقسامه ، فلا يحتج به . فيأخذ الحسن من مظانه ، والصحيح من مظانه ، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد ، وينتقد بنفسه إن كان أهلا لذلك ، فإن لم يوجد شيء من ذلك توقف فيما هنالك . قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ( ( فتح الباقي شرح ألفية العراقي ) ) : من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد إن كان متأهلاً لمعرفة ما يحتج به من غيره ، فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده ، وأحوال رواته ، وإلا فإن وجد أحد من الأئمة صححه أو حسنة ، فله تقليده ، وإلا فلا يحتج به ) ) انتهى . .
وقال الإمام ابن تيميه في ( ( منهاج السنة ) ) : ( ( المنقولات فيها كثير من الصدق ، وكثير من الكذب ، والمرجع في التمييز بين هذا وبين هذا إلى أهل الحديث ، كما يرجع إلى النحاة في النحو ، ويرجع إلى علماء اللغة في ما هو من اللغة ، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك . فلكل علم رجال يعرفون به . والعلماء بالحديث أجل هؤلاء وأعظم قدراً ، وأعظمهم صدقاً ، وأعلاهم منزلة ، وأكثرهم ديناً ) ) انتهى . .
وقال أيضاً في موضع آخر : ( ( لو تناظر فقيهان في مسألة من مسائل الفروع ، ولم تقم