@ 255 @ الحديث من الكتب المعتمدة التي اشتهرت وصحت نسبتها لمؤلفيها كالكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة ، سواء في جواز نقله مما ذكر ، أكان نقله للعمل بمضمونه ، ولو في الأحكام ، أو للاحتجاج . ولا يشترط تعدد الأصل المنقول عنه ، وما اقتضاه كلام ابن الصلاح من اشتراطه ، حملوه على الاستحباب ، ولكن يشترط في ذلك الأصل أن يكون قد قوبل على أصل له معتمد مقابلة صحيحة لأنه حينئذ يحصل به الثقة التي مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجا . .
( ( وعلم من كلام المصنف أيضاً أنه لا يشترط في النقل من الكتب المعتمدة للعمل أو الاحتجاج أن يكون له به رواية إلى مؤلفيها ، ومن ثم قال ابن برهان : ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه ، بل إذا صحت عنه النسخة من السنن جاز العمل بها وإن لم يسمع ) ) انتهى . .
وفي تدريب الراوي شرح تقريب النواوي : ( ( حكى الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها ، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه . وقال الطبري في تعليقه : من وجد حديثا في كتاب صحيح ، جاز له أن يرويه ويحتج به . وقال قوم من أصحاب الحديث : لا يجوز له أن يروي لأنه لم يسمعه ، وهذا غلط . وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين ، وقال : هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول - يعني المقتصرين على السماع ، لا أئمة الحديث - . وقال عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوقة ، فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها ، والاستناد إليها ، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم ، لحصول الثقة بها ، وبعد التدليس ، ومن زعم أن النسا اتفقوا على الخطأ في ذلك ، فهو أولي بالخطأ منهم ، ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها . قال : وكتب الحديث أولي بذلك من كتب الفقه وغيرها ، لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها ، فمن قال : إن شرط .