@ 203 @ .
3 - أقسام تحمل الحديث .
الأول : السماع من لفظ الشيخ إملاء من حفظه ، أو تحديثاً من كتابه . .
الثاني : قراءة الطالب على الشيخ وهو ساكت يسمع ، سواء كانت قراءة الطالب عليه من كتاب أو حفظ وسواء حفظ الشيخ ما قرىء عليه أم لا ، إذا أمسك اصله هو أو ثقة غيره ؛ ويسمى هذا عرضاً ، لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه أهل السماع من الشيخ أعلى من القراءة أعلى ، أو هما سيان ؟ أقوال : أصحها أولها حكاه ابن الصلاح عن جمهور أهل المشرق ، وأصله الاقتداء بالنبي ، فإنه كان يقرأ على الناس القرآن ، ويعلمهم السنن . .
الثالث : سماع الطالب على الشيخ بقراءة غيره . .
الرابع : المناولة مع الإجازة ، كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه ، أو فرعاً مقابلاً به ويقول له : أجزت لك روايته عني . .
الخامس : الإجازة المجردة عن المناولة ، وهي أنواع . أعلاها أن يجيز لخاص في خاص ، أي : بكون ، المجاز له معيناً ، والمجاز به معيناً ، كأجزت لك أن تروي عني البخاري ؛ ويليه الإجازة لخاص في عام ، كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي ؛ ثم لعام في خاص ، نحو أجزت لمن أدركني رواية البخاري ؛ ثم لعام في عام ، كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي ؛ ثم لمعدوم تبعاً للموجود ، كأجزت لفلان ، ومن يوجد بعد ذلك من نسله ، وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود فقال : أجزت لك ولولدك ، ولحبل الحبلة ، يعنى الذين لم يولد وأبعد . وأما إجازة المعدوم استقلالاً ، كأجزت لمن يولد لفلان ، ولمن سيوجد ، فجوزها الخطيب البغدادي ، وألف فيها جزءاً ؛ وحكى صحتها عن أبي الفراء الحنبلي ، وابن عمروس المالكي ؛ ونسبه القاضي عياض لمعظم الشيوخ ، ومنعها غيرهم ؛ وصححه النووي في التقريب . وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة ، قال الخطيب : ( ( وعلى الجواز كافة شيوخنا ، واحتج له بأنها إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه ؛ والإباحة تصح للعاقل ولغيره ؛ قال ابن الصلاح :