@ 184 @ المحدودة ويبقى مثقفا على أن ذلك ليس بشرط وإنما هو على سبيل الاختبار حتى يظهر ولتعلموا أنكم لن تزالوا في سعة فإن ظهر لكم ذلك فالأمر يبقى بحاله وإن ظهر لكم ما هو أسد وأحوط في الدفاع عن المسلمين فأعلمونا به إذ ما أنا إلا واحد من المسلمين وأعلمناكم بما كان امتثالا لقوله تعالى ! < لهم وشاورهم في > ! آل عمران 159 وإلا فما ! < ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين > ! الجمعه 11 والسلام في سابع رجب الفرد الحرام عام ثلاثة وثلاثمائة وألف انتهى كتاب السلطان أعزه الله ولما قرىء هذا الكتاب على خاصة الناس وعامتهم أجابوا كلهم بأن الرأي ما رآه السلطان وفقه الله إلا ما كان من بعض العامة الأغمار الذين لم يجربوا الأمور ولا اهتدوا إلى النظر في العواقب فإنهم قالوا ما نعطيهم إلا السيف لكن لم يلتفت إليهم .
وقد كتبت في هذه المسألة جوابا مطولا رأيت إثباته هنا خشية ضياعه ونصه اعلموا حفظكم الله أن النظر في هذه النازلة يكون من وجوه أحدها من جهة الفقه والحكم الشرعي ثانيها من جهة الرأي والسياسة وهذا لا بد أن يجري على ضابط الفقه أيضا ثالثها من جهة الفهم عن الله تعالى والنظر في تصرفاته سبحانه في هذا الوجود بعين الاعتبار فأما الوجه الأول فاعلم أن الفقهاء رضوان الله عليهم قد نصوا على أنه لا يجوز بيع آلة الحرب من السلاح والكراع والسروج والترسة ونحو ذلك من الكفار الحربيين لما يخشى من تقويهم بذلك على المسلمين هذه علة المنع وهي تفيد أمرين أحدهما أن كل ماهو في معنى السلاح مما يفيدهم تقوية حكمه حكم السلاح في المنع وهو منصوص عليه فلا نحتاج إلى التطويل بجلبه ثانيهما إن ما لا يتقوون به ويجوز بيعه منهم كيف ما كان وعدم التقوي يكون بأحد وجهين إما يكون ذلك المبيع ليس من شأنه التقوي به في الحرب كبعض المأكولات والملبوسات وغير ذلك مما هو مسرح لهم اليوم وقبله بزمان وإما بكونه من شأنه أن يتقوى به فيها ولكنه عديم الفائدة بالنسبة إلى حالهم اليوم لما تقرر من أنهم صاروا من القوة والاستعداد والتفنن في أنواع الآلات الحربية إلى