@ 46 @ .
عن كسوتهم وسلاحهم وخيلهم ومؤنتهم وزيهم فهل تترك فيستبيح الكافر الوطن أم يكون ما يلزمهم على جماعة المسلمين وإذا كان فهل على العموم أم على الأغنياء فقط ولا يمكن اختصاص الأغنياء لجفوة الأعراب وجهلهم وهل يعد مانع المعونة باغيا أم لا وما حكم أموال البغاة وهل القول بعدم ردها يجوز العمل به أم لا أجيبوا عما ذكرنا وعما يناسب المقام والحال مما لم يحضرنا داووا عللنا أبقاكم الله فقد ضاق من هذه الأمور الذرع وكاد القائم بأمر المسلمين لضيق الأسباب أن يتخلى عن الأمر ويطرح ثوب الإمارة والدرع مأجورين والسلام في تاسع عشر من ذي الحجة من السنة المذكورة صدره عن إذن الحاج عبد القادر بن محيي الدين لطف الله به .
وقد أجاب عن هذا السؤال بإشارة السلطان الفقيه العلامة أبو الحسن علي بن عبد السلام مديدش التسولي بجواب طويل يشتمل على خمس كراريس وزيادة وهو موجود بأيدي الناس ولأجل ما كان يصل من هذه الأمور من جانب الحاج عبد القادر كان السلطان رحمه الله يبذل مجهوده في إمداده بالخيل والسلاح والمال وغير ذلك ثم لم يكن إلا ما أراده الله .
وفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين وألف بعد ظهر يوم السبت العشرين من ربيع الأول منها توفي الفقيه العلامة المتفنن المحدث أبو العباس أحمد بن الحاج المكي السدراتي السلاوي ودفن صبيحة يوم الأحد في الجبانة التي قرب ضريح ولي الله تعالى سيدي الحاج أحمد بن عاشر وشهد جنازته خلق كثير وأمهم الفقيه العلامة القاضي أبو عبد الله محمد الهاشمي طوبى وللفقيه أبي العباس المذكور شرح حفيل على موطأ الإمام مالك رضي الله عنه وهو موجود بأيدي الناس .
وفي سنة أربع وخمسين بعدها وذلك صبيحة يوم الجمعة السادس والعشرين من رمضان منها توفي الفقيه العلامة القاضي أبو عبد الله طوبى المذكور آنفا وكان رحمه الله من قضاة العدل وأهل العلم بالنوازل والأحكام محمود السيرة ذا سكينة ووقار