[16] بالرجوع الى الائمة عليهم السلام واتباعهم، وهذا بخلاف أحاديثنا المروية عن أئمتنا عليهم السلام فإنها خالية من النسخ لكونها حاكية ومفسرة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله ولأمر الأئمة عليهم السلام بالأخذ بها والتحديث بها وكتابتها. نعم، ربما خالطها ما لا يوثق بوروده عنهم عليهم السلام، ويمكن التوصل ألى صدقه وكذبه بالعلامات والقرائن المقررة المائزة بينها كما لا يخفى على أربابها. الثالث: أن السنة الفعلية وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام قسمان: نبوية وامامية، فما كان من فعله صلى الله عليه وآله طبيعيا عاديا أو مجهولا لم يظهر وجهه فلا حكم له في حقنا، وإن وقع بيانا لما علم وجهه كان تابعا له في الوجوب والندب والإباحة ونحوها، وإن لم يكن بيانا وعلم منه صلى الله عليه وآله قصد القربة ولم يكن خاصا به، وجب التأسي له فيه. ولما كان صلى الله عليه وآله مؤسسا للأحكام الشرعية، لم يجز في فعله احتمال التقية لمنافاة التقية لمنصبه، وكونها من إغراء بالقبيح. وأما الإمام عليه السلام فحيث هو حافظ للسنة وحاك لها، جازت عليه التقية، وعلى ذلك دلت الأدلة القاطعة. نعم، لو فرض حدوث ما لم يعلم جهته إلا منه عليه السلام كان كالنبي صلى الله عليه وآله في عدم جواز التقية عليه. فالسنة الفعلية الإمامية قسمان: أحدهما ما يجوز فيه التقية عليه، وثانيهما: ما ليس كذلك، والحكم في الثاني ما عرفت، وأما الأول: فإما أن يكون متعلقه مأذونا فيه بخصوصه، كغسل الرجلين في الوضوء ونحوه عند التقية أم لا، فإن كان الأول فأيقاعه من المكلف للضرورة، صحيح مقطوع بإجزائه، ولا يكلف فاعله بالإعادة وقتا ولا خارجا، لأن الأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الإجزاء، كما بيناه في الاصول. وإن لم يكن مأذونا فيه بخصوصا كالصلاة إلى غير القبلة ونحوها، فإيقاعه من المكلف للضرورة، مقطوع بصحته أيضا إلا أن الإعادة في الوقت مع التمكن لازمة لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الشرعي الإجزاء - على الأقوى - كما أوضحناه في الأصول، وبالجملة فإطلاق الإذن في التقية لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة، فمهما أمكن المكلف الإتيان بالفعل المأمور به شرعا على الوجه المخصوص ________________________________________