3630 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع Y أن بن عمر Bهما كان إذا قدم مكة رمل بالبيت ثم طاف بين الصفا والمروة وإذا لبى من مكة بها لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر وكان لا يرمل يوم النحر فدل ما ذكرنا أن بن عمر Bهما كان إذا أحرم بالحجة من مكة لم يطف لها إلى يوم النحر فكذلك ما روي عن رسول الله A من إحرامه بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى لم يكن طاف لها إلى يوم النحر فليس في حديث بن عمر Bهما عن النبي A من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء وثبت بما ذكرنا أيضا خطأ الدراوردي في حديث عبيد الله الذي وصفناه واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما