( 19 باب فسخ الحج فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا فاستحال بذلك أن يكون الطواف الذي كان رسول الله A فعله ) .
للعمرة التي انقلبت إليها حجته مجزيا عنه من طواف حجته التي أحرم بها بعد ذلك ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه لم يطف لحجته قبل يوم النحر لأن الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم لا لأنه من صلب الحجة فاكتفى بن عمر Bهما بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته في حجته وهذا مثل ما قد روى عن بن عمر Bهما أيضا من فعله