3631 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة عن عائشة Bها قالت Y خرجنا مع رسول الله A في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله A من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميها فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله A فقال أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله A مع عبد الرحمن بن أبي بكر Bه إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا قالوا فهذه عائشة Bها قد قالت وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وهم كانوا مع رسول الله A وبأمره كانوا يفعلون ففي ذلك ما يدل على القارن لحجته وعمرته طوافا واحدا ليس عليه غير ذلك فكان من حجتنا عليهم لمخالفهم أنا قد روينا عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة Bها فيما تقدم من هذا الباب أن رسول الله A في حجة الوداع تمتع وتمتع الناس معه والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة ثم قالت عائشة Bها في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة Bها قالت خرجنا مع النبي A في حجة الوداع فأهللنا بعمرة فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون قالت ثم قال رسول الله A من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما ولم يبين في هذا الحديث الموضع الذي قال لهم هذا القول فيه فقد يجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة أو بعد دخول مكة قبل الطواف فيكونون قارنين بتلك الحجة العمرة التي كانوا أحرموا بها قبلها ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد طوافهم للعمرة فيكونون متمتعين بتلك الحجة التي أمرهم بالإحرام بها فنظرنا في ذلك فوجدنا جابر بن عبد الله Bه وأبا سعيد الخدري أخبرا في حديثهما اللذين رويناهما عنهما في