1742 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الله بن محمد بن صالح بن لهيعة عن الأعرج أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عباس Bهما يقول Y كان بن عباس Bهما يقول في صلاة الخوف فذكر مثل ما فعل رسول الله A في حديث أبى عياش وحديث جابر بن عبد الله الذي وافقه فلما كان بن عباس Bهما قد علم من فعل رسول الله A ما علم على ما روينا عنه في حديث عبيد الله وقال كان المشركون بينه وبين القبلة ثم قال هذا برأيه استحال أن يكون يصلون هكذا والعدو في غير القبلة ويصلون إذا كان العدو في القبلة كما روى عنه عبيد لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لا يستدبروها إذا كانوا في وجوههم ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة ويحتمل أن يكون أيضا كذلك إذا كان العدو أيضا في غير القبلة كما قال بن أبى ليلى فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روى عنه عبيد الله عن النبي A إذا كان العدو في القبلة ولم يكن ليقول ذلك الا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجعلنا هذا الذي رويناه عنه من قوله هو في العدو إذا كانوا في القبلة وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة على مثل ما روى عنه عبيد الله عن النبي A وقد كان أبو يوسف C قال مرة لا يصلى صلاة الخوف بعد رسول الله A وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله A كما صلوها لفضل الصلاة معه وهذا القول عندنا ليس بشيء لأن أصحاب النبي A قد صلوها بعده قد صلاها حذيفة بطبرستان وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج الى أن نذكره هاهنا فإن احتج في ذلك بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فقال إنما أمر بذلك إذا كان فيهم فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به من ذلك قيل له فقد قال D خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية فكان الخطاب ها هنا له وقد أجمع أن ذلك كان معمولا به من بعده كما كان يعمل به في حياته ولقد