1743 - حدثني أحمد بن أبى عمران أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجى يعيب قول أبى يوسف C هذا ويقول Y إن الصلاة مع النبي A وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام يقطعها فلا ينبغي أن يفعل فيها شيء لا يفعله في الصلاة مع غيره وأن يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره من الأحداث كلها فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطعها الذهاب والمجىء واستدبار القبلة إذا كانت صلاة خوف كانت خلف غيره كذلك أيضا