1741 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر Bه عن النبي A Y أنه صلاها فذكر نحوا من هذا وكان بن أبى ليلى ممن ذهب الى هذا الحديث وتركه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لأن الله D قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وفي هذا الحديث أنهم صلوا جميعا وفي حديث بن عمر Bهما وعبيد الله بن عبد الله عن بن عباس Bهما وفي حديث حذيفة وزيد بن ثابت دخول الطائفة الثانية في الركعة الثانية لم يكونوا صلوا قبل ذلك فالقرآن يدل على ما جاءت به الرواية عنهم عن رسول الله A في ذلك فكانت عنده أولى من حديث أبىعياش وجابر هذين وذهب أبو يوسف الى أن العدو إذا كان في القبلة فالصلاة كما روى أبو عياش وجابر Bه وان كانوا في غير القبلة فالصلاة كما روى بن عمر Bه وحذيفة وزيد بن ثابت لأن في حديث أبىعياش أنهم كانوا في القبلة وحديث بن عمر وحذيفة وزيد لم يذكر فيه شيء من ذلك الا انه قد روى عن بن مسعود Bه في ذلك ما يوافق ما رووا وقال كان العدو في غير القبلة قال أبو يوسف C فأصحح الحديثين فأجعل حديث بن مسعود Bه وما وافقه إذا كان العدو في غير القبلة وحديث أبى عياش وجابر إذا كان العدو في القبلة وليس هذا بخلاف التنزيل عندنا لأنه قد يجوز أن يكون قوله ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إذا كان العدو في غير القبلة ثم أوحى الله اليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة ففعل الفعلين جميعا كما جاء الخبران وهذا أصح الأقاويل عندنا في ذلك وأولاها لأن تصحيح الآثار يشهد له وقد دل على ذلك أيضا أن عبد الله بن عباس Bهما قد روى عنه عن النبي A في صلاة الخوف ما قد ذكرنا في أول هذا الباب مما رواه عنه عبيد الله بن عبد الله من صلاة رسول الله A بذي قرد فكان ذلك موافقا لما روى عبد الله بن مسعود Bه وعبد الله بن عمر وحذيفة وزيد عن النبي A في ذلك ثم روى عن عبد الله بن عباس Bه في ذلك من رأيه ما