1006 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجا بن رجاء قال ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة Bها قالت Y أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم النبي A المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنه وتر وصلاة الصبح لطول قراءتها وكان إذا سافر عاد إلي صلاته الأولى فأخبرت عائشة Bها في هذا الحديث أن رسول الله A كان يصلي قبل أن يتم الصلاة علي مثال ما يصلي إذا سافر وحكم المسافر تخفيف الصلاة ثم أحكم بعد ذلك فزيد في بعض الصلوات وأمر بإطالة بعضها فيجوز والله أعلم أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه علي مثل ما يصلى فيه الآن في السفر ثم أمر بإطالة القراءة فيها وأن يكون مفعوله في الحضر بخلاف ما يفعل في السفر من إطالة هذه وتخفيف هذه وقال أسفروا بالفجر أي أطيلوا القراءة فيها ليس ذلك علي أن يدخلوا فيها في آخر وقت الإسفار ولكن يخرجوا منها في وقت الإسفار فثبت بذلك نسخ ما روت عائشة Bها بما ذكرنا مع ما قد دل على ذلك أيضا من فعل أصحاب رسول الله A من بعده في إصابتهم الإسفار في وقت انصرافهم منها واتفاقهم على ذلك حتى لقد