1005 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال Y صلى بنا معاوية الصبح بغلس فقال أبو الدرداء أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم فهذا عندنا والله تعالى أعلم من أبي الدرداء علي إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار لا على إنكاره عليهم وقت الدخول فيها فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله A هو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار فيكون هذا في أول الصلاة وهذا في آخرها فإن قال قائل فما معنى ما روى عن عائشة Bها أن النساء كن يصلين الصبح مع النبي A ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس قيل له يحتمل أن يكون هذا قبل أن يؤمر بإطالة القراءة فيها فإنه قد