1007 - قال إبراهيم النخعي ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال Y ما اجتمع أصحاب محمد A على شيء ما اجتمعوا علي التنوير فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز عندنا والله أعلم إجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله A فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله A وأصحابه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى