[ 425 ] لا يجب الفساد) ان في كتاب الله لكفارة عنكم ان من عزل نطفة من رحم مزوجه فدية النطفة عشر دنانير كفارة، وان في شرط المتعة، ان المال يضعه حيث يشاء من المتمتع بها فان وضعت في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بابيه. قال الصادق (عليه السلام) يا مفضل حدثني ابي عن ابيه عن جده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ان الله اخذ الميثاق على ماء اوليائه المؤمنون لا يعلق منه فرج من متعة وانه احد محن المؤمن الذي تبين ايمانه من كفره إذا علق منه فرج من متعة. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولد المتعة حرام وان الاحرى للمؤمن لا يضيع النطفة في فرج المتعة. قال المفضل يا مولاي فان عبد الله بن الزبير سب عبد الله بن العباس سبا كان فيه قوله اما ترون رجلا قد اعمى الله قلبه كما اعمى عينه ويفتي في المتعة ويقول انها حلال فسمعه عبد الله بن العباس قال لقائده قف بي على الجماعة التي فيها عبد الله بن الزبير فاوقفه وقال له: يا ابن الزبير سل اسماء بنت ابي بكر فانها تنبئك ان أباك عوسجة الاسدي استمتع بها ببردتين يمانيتين فحملت بك فانت اول مولود في الاسلام من المتعة وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا ولد المتعة حرام. فقال صادق (عليه السلام): والله يا مفضل لقد صدق عبد الله بن العباس في قوله لعبد الله بن الزبير. قال المفضل قد روى بعض شيعتكم انكم قلتم ان حدود المتعة اشهر من راية البيطار وانكم قلتم لاهل المدينة هبوا لنا التمتع بالمدينة. قال الصادق: يا مفضل انما قلنا هبوا لنا التمتع بالمدينة وتمتعوا حيث شئتم من الارض لا خوفا عليكم من شيعة ابن الخطاب ان يضربوا جنوبهم بالسياط فحرزناها باستيائها بها منهم بالمدينة. ________________________________________