[ 424 ] بين المزوجة والمتعة بها مما تلوته عليك قال المزوجة لها صداق ونحلة والمتمتعة اجرة فهذا فرق بينهما. قال المفضل نعم يا مولاي قد علمت ذلك فقال: قل يا مفضل قال يا مولاي قد امرتمونا لا نتمتع بباغية ولا مشهورة بالفساد ولا مجنونة ان تدعو المتعة الى الفاحشة فان اجابت قد حرم الاستمتاع بها تسال افارغة هي ام مشغولة ببعل ام بحمل ام بعدة، فان شغلت بواحدة من هذه الثلاثة فلا تحل وان حلت فتقول لها متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير مسافح اجلا معلوم باجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو ما اكثر والاجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعال أو شق ثمرة أو الى ما فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو غرض ترضى به فان وهبت حلت له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات التي قال الله فيهن: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). رجع الحديث الى تمام الخطبة بالقول على ان لا ترثني ولا ارثك وعلى ان الماء مائي اضعه حيث شئت وعليك الاستبراء اربعون يوما أو محيض أو اجد ما كان من عدد الايام فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقد النكاح به فانما احببت وهي أحبت الاستزادة في الاجل وفيه ما رويناه عنكم قولكم لاخراجنا فرج من حرام الى حرام حلال احب الينا من تركه على الحرام ومن قولكم إذا كانت تعقل قولها فعليها ما تولت من الاخيار عن نفسها ولا جناح عليك وقول امير المؤمنين لعن الله ابن الخطاب فولاه ما زنى الا شقي أو شقية لانه كان يكون للمسلمين غنى في عمل المتعة عن الزنى وروينا عنكم انكم قلتم ان الفرق بين الزوجة والممتع بها ان للمتمتع ان يعتزل عن المتعة وليس للمزوج ان يعزل عن الزوجة ان الله قال (ومن الناس من يعجبك قوله في الحاية الدنيا ويشهد الله ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله ________________________________________