[ 398 ] القرآن لا لتسميتهن امهات المؤمنين في قوله تعالى: " وأزواجه امهاتهم (1) " ولا لتسميته صلى الله عليه وآله والدا، لان ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة، كناية عن تحريم نكاحهن، ووجوب احترامهن، ومن ثم لم يجز النظر إليهن، ولا الخلوة بهن، ولا يقال لبناتهن: أخوات المؤمنين، لانهن لا يحرمن على المؤمنين، فقد زوج رسول الله صلى الله عليه واله فاطمة عليها السلام بعلي عليه السلام، واختيها: رقية وام كلثوم عثمان، وكذا لا يقال لآبائهن و امهاتهن: أجداد المؤمنين وجداتهم، ولا لاخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهم، وللشافعية وجه ضعيف في إطلاق ذلك كله، وهو في غاية البعد انتهى. ثم قال رحمه الله في التذكرة: الثاني: إن أزواجه امهات المؤمنين، سواء فيه من ماتت تحت النبي، ومن مات النبي صلى الله عليه واله وهي تحته، وليست الامومة هنا حقيقة، ثم ذكر نحوا مما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في ذلك. الثالث: تفضيل زوجاته على غيرهن بأن جعل ثوابهن وعقابهن على الضعف. الرابع: لا يحل لغيرهن من الرجال أن يسألهن شيئا إلا من وراء حجاب لقوله تعالى: " إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب (2) " وأما غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة. الثاني: في غير النكاح، وهو امور: الاول: أنه خاتم النبيين صلى الله عليه واله. الثاني: إن له خير الامم (3)، لقوله تعالى: " كنتم خير امة (4) " تكرمة له صلى الله عليه وآله وتشريفا. الثالث: نسخ جميع الشرائع بشريعته. الرابع: جعل شريعته مؤبدة. الخامس: جعل كتابه معجزا بخلاف كتب سائر الانبياء عليهم السلام. ________________________________________ (1) الاحزاب: 6. (2) الاحزاب: 53. (3) في المصدر: امته خير الامم. (4) آل عمران: 110. ________________________________________