[ 397 ] كانت مدخولا بها أم لا، لصدق الزوجية عليهما ولم يمت صلى الله عليه واله عن زوجة في عصمته إلا مدخولا بها، ونقل المحقق الاجماع على تحريم المدخول بها، والخلاف في غيرها ليس بجيد، لعدم الخلاف أولا، وعدم الفرض الثاني ثانيا، وإنما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ، أو طلاق، كالتي وجد بكشحها بياضا، والمستعيذة، فإن فيه أوجها أصحها عندنا تحريمها مطلقا، لصدق نسبة زوجيتها إليه صلى الله عليه واله بعد الفراق في الجملة، فيدخل في عموم الآية (1)، والثاني أنها لا تحرم مطلقا، لانه يصدق في حياته أن يقال: ليست زوجته الآن، ولاعراضه صلى الله عليه واله عنها، وانقطاع اعتنائه بها. والثالث: إن كانت مدخولا بها حرمت وإلا فلا، لما روي أن الاشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر فهم برجمها فاخبر أن النبي صلى الله عليه واله فارقها قبل أن يمسها فخلاها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وروى الكليني في الحسن عن عمر بن اذينة في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه واله فارق المستعيذة، وامرأة اخرى من كندة، قالت لما مات ولده إبراهيم: لو كان نبيا ما مات ابنه فتزوجتا (2) بعده باذن الاولين، وأن أبا جعفر عليه السلام قال ما نهى الله عزوجل عن شئ إلا وقد عصي فيه، لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه واله من بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا: لا، فرسول الله أعظم حرمة من آبائهم. وفي رواية اخرى عن زرارة عنه عليه السلام نحوه، وقال في حديثه: وهم يستحلون أن يتزوجوا (3) امهاتهم ؟ وإن أزواج النبي صلى الله عليه واله في الحرمة مثل امهاتهم إن كانوا مؤمنين (4). إذا تقرر ذلك فنقول: تحريم أزواجه صلى الله عليه واله لما ذكرناه من النهي المؤكد عنه في ________________________________________ (1) إن لم نقل: إنها ظاهرة في اللواتي التي كن زوجاته حين موته صلى الله عليه وآله، نعم يدل على ذلك الحديث الاتي. (2) في الحديث: فتزوجتا فجذم أحد الرجلين، وجن الاخر. (3) في الكافي: وهم لا يستحلون أن يتزوجوا امهاتهم. (4) فروع الكافي 2: 33 و 34. ________________________________________