[ 396 ] الشامل لجميعهن، وأيضا فإن غاية الهبة أن تزويجه صلى الله عليه واله يجوز بلفظ الهبة من جانب المرأة أو من الطرفين، وذلك لا يخرج الواهبة عن أن تكون زوجة فيلحقها ما يحلق غيرها من أزواجه، لا أنها تصير بسبب الهبة بمنزلة الامة، وحينئذ فتخصيص الحكم بالواهبات لا وجه له أصلا، وأما فعله صلى الله عليه واله فجاز كونه بطريق التفضل والانصاف وجبر القلوب، كما قال الله تعالى: " ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن (2) " انتهى كلامه رحمه الله. ورجعنا إلى كلام التذكرة: السابع: إنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه واله تزويج المرأة ممن شاء بغير إذن وليها، وتزويجها من نفسه، وتولى الطرفين من غير إذن وليهما، وهل (2) كان يجب عليه نفقة زوجاته ؟ وجهان لهم، بناء على الخلاف في المهر، وكانت المرأة تحل له بتزويج الله تعالى، قال سبحانه في قصة زيد: " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها (3) " وقيل: إنه نكحها بمهر، وحملوا " زوجناكها " على إحلال الله تعالى له نكاحها، وأعتق صلى الله عليه وآله صفية رضي الله عنها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وهو ثابت عندنا في حق امته، وجوز بعض الشافعية له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وإنه كان يجوز له الجمع بين الاختين، وكذا في الجمع بين الام وبنتها، وهو عندنا بعيد، لان خطاب الله تعالى يدخل فيه لنبي صلى الله عليه واله. وأما الفضل (4) والكرامات فقسمان: الاول في النكاح، وهو امور: الاول: تحريم زوجاته على غيره (5)، قال الشهيد الثاني قدس الله سره: من جملة خواصه صلى الله عليه واله تحريم أزواجه من بعده على غيره، لقوله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا (6) " وهي متناولة بعمومها لمن مات عنها من أزواجه، سواء ________________________________________ (1) الاحزاب: 51. (2) في المصدر قبل ذلك: وسوغ الشافعية أن ينكح المعتدة في وجه، وهل كان إه‍. (3) الاحزاب: 37. (4) في المصدر: وأما الفضائل والكرامات. (5) في المصدر: تحريم زوجاته اللواتى مات عنهن على غيره. (6) الاحزاب: 53. ________________________________________