[ 393 ] ومن التخفيفات (1) ما يتعلق بالنكاح وهي امور: الاول: الزيادة على أربع نسوة، فإنه صلى الله عليه واله مات عن تسع، وهل كان له الزيادة على تسع ؟ الاولى الجواز لامتناع الجور عليه، وللشافعية وجهان: هذا أصحهما، و الثاني المنع، وأما انحصار طلاقه في الثلاث فالوجه في ذلك كما في حق الامة، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني العدم كما لم ينحصر عدد زوجاته صلى الله عليه واله. الثاني: العقد بلفظ الهبة، لقوله تعالى: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي (2) " فلا يجب المهر حينئذ بالعقد ولا بالدخول، لا ابتداء ولا انتهاء كما هو قضية الهبة، وهو أظهر وجهي الشافعية، والثاني: المنع، كما في حق الامة، وعلى الاول هل يشترط لفظ النكاح من جهة النبي صلى الله عليه واله ؟ للشافعية وجهان: أحدهما نعم، لظاهر قوله تعالى: " أن يستنكحها (3) " والثاني لا يشترط في حق الواهبة (4)، وهل ينعقد نكاحه بمعنى الهبة في حق الواهبة، وخاصية النبي صلى الله عليه واله ليست في إسقاط المهر، بل في الانعقاد بلفظ الهبة. الثالث: كان إذا رغب صلى الله عليه واله في نكاح امرأة فإن كانت خلية فعليها الاجابة، ويحرم على غيره خطبتها، وللشافعية وجه: إنه لا يحرم، وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لينكحها لقضية زيد (5)، ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه واعتقاده بتكليفه النزول عن أهله، ومن جانب النبي صلى الله عليه واله ابتلاؤه ببلية البشرية، ومنعه من خائنة الاعين، ومن الاضمار الذي يخالف الاظهار كما قال تعالى: " وتخفي في نفسك ما الله مبديه (6) " ولا شئ أدعى إلى غض البصر وحفظ لمجاريه الاتفاقية (7) من هذا ________________________________________ (1) في المصدر: القسم الثاني من التخفيفات. (2 و 3) الاحزاب: 50. (4) في المصدر: أن يشترط في حق الواهبة. (5) في المصدر: كقضية زيد. (6) الاحزاب: 37. (7) في المصدر: وحفظه عن المحابة الاتفاقية. ________________________________________