[ 392 ] قبله من الانبياء عليهم السلام، والائمة بعده ليس لهم أن يحموا لانفسهم. وقال المحقق الثاني رحمه الله في شرح القواعد: وهذا عندنا مشترك بينه وبين الائمة عليهم السلام، وقول المصنف رحمه الله في التذكرة: والائمة بعده ليس لهم أن يحموا لانفسهم ليس جاريا على مذهبنا. ثم قال في التذكرة: ابيح له أن يأخذ الطعام والشراب من المالك، وإن اضطر إليها (1)، لان حفظه لنفسه الشريفة أولى من حفظ نفس غيره، وعليه البذل و الفداء بمهجته مهجة رسول الله صلى الله عليه واله، لانه صلى الله عليه واله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال المحقق في شرح القواعد: وينبغي أن يكون الامام كذلك كما يرشد إليه التعليل، ولم أقف على تصريح في ذلك. ثم قال في التذكرة: الثامن: كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، وبه قال الشافعية: وحكى أبو العباس منهم وجها آخر غريبا، وكذلك حكى وجهين في انتقاض وضوئه باللمس. التاسع: كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا، ومنعه بعض الشافعية: وقال لا اخا له صحيحا. العاشر: قيل: إنه كان يجوز له أن يقتل من آمنه وهو غلط، فإنه من يحرم (2) عليه خائنة الاعين كيف يجوز له قتل من آمنه ؟ الحادي عشر: قيل: إنه كان يجوز له لعن من شاء من غير سبب يقتضبه، لان لعنه رحمة، واستبعده الجماعة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه واله، قال: " اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفه، إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته بتهمة ولعنة (3) فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة يتقرب بها إليك يوم القيامة " وهو عندنا باطل لانه معصوم لا يجوز منه لعن الغير وسبه بغير سبب، والحديث لو سلم إنما هو لسبب. ________________________________________ (1) في المصدر: وإن اضطر إليهما. (2) في المصدر: فان من يحرم عليه. (3) في المصدر: أو لعنته. ________________________________________