[ 391 ] ومباح له صلى الله عليه واله، ثم نقل كلام التذكرة وقال: ليس بجيد، لان الاكل بالليل ليس بواجب، وقد صرح به هو في المنتهى، فقال: لو أمسك عن الطعام يومين لا بنية الصيام بل بنية الافطار فيه فالاقوى عدم التحريم، وعلى ما ذكره هنا لا فرق بينه صلى الله عليه واله وبين غيره، بل المراد الصوم فيهما معا بالنية، فإن هذا حكم مختص به محرم على غيره. اقول: ما ذكره رحمه الله هو المطابق لكلام الاكثر، لكن الاخبار الواردة في تفسيره تقتضي التحريم (1) مطلقا، وأيضا لو كان المراد مع النية فلا وجه للتخصيص بهذين الفردين، بل الظاهر أنه لو نوى دخول ساعة من الليل مثلا في الصوم كان تشريعا محرما، وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى. ثم قال في التذكرة: الثاني اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة، كجارية حسنة، وثوب مترفع (2)، وفرس جواد، وغير ذلك، ويقال لذلك الذي اختاره: الصفي والصفية والجمع الصفايا، ومن صفاياه صفية بنت حيى، اصطفاها واعتقاها وتزوجها، و ذو الفقار. الثالث: خمس الفئ والغنيمة كان لرسول الله صلى الله عليه واله الاستبداد به، وأربعة أخماس الفئ كانت له أيضا. الرابع: ابيح له دخول مكة بغير إحرام، خلافا لامته، فإنه محرم عليهم على خلاف. الخامس: ابيحت له ولامته كرامة له الغنائم، وكانت حراما على من قبله من الانبياء، بل امروا بجمعها، فتنزل نار من السماء فتأكلها، وإنه كان يقضي لنفسه، و في غيره خلاف، وأن يحكم لنفسه ولولده، وأن يشهد لنفسه ولولده، وأن يقبل شهادة من شهد له (3). السادس: ابيح له أن يحمي لنفسه الارض لرعي ماشيته، وكان حراما على من ________________________________________ (1) راجع الاحاديث. (2) رفع الثوب: خلاف غلظ. وفي الحديث: ثوب حسن. (3) في المصدر: من يشهد له. ________________________________________