[ 390 ] العنت، والنبي صلى الله عليه واله معصوم، وبفقدان طول (1) الحرة، ونكاحه صلى الله عليه واله مستغني (2) عن المهر ابتداء وانتهاء، وبأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقا عند جماعة، ومنصب النبي صلى الله عليه وآله منزه عن ذلك، لكن من جوز له نكاح الامة قال: خوف العنت إنما يشترط في حق الامة، ومنع من اشتراط فقدان الطول، وأما رق الولد فقد التزم (3) بعض الشافعية وجها مستبعدا فيه بذلك، والصحيح خلافه لانه عندنا يتبع أشرف الطرفين. واما التخفيفات: فقسمان: الاول ما يتعلق بغير النكاح وهي امور: الاول: الوصال في الصوم، كان مباحا للنبي صلى الله عليه واله، وحرام على امته، ومعناه أنه يطوي الليل بلا أكل وشرب (4) مع صيام النهار، لا أن يكون صائما، لان الصوم في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا إجماعا، فلما نهى النبي صلى الله عليه واله امته عن الوصال قيل له: إنك تواصل، فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي رواية: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. قيل: معناه يسقيني ويغذيني بوحيه. وقال الشهيد الثاني نور الله ضريحه: الوصال يتحقق بأمرين: أحدهما الجمع بين الليل والنهار عن تروك الصوم بالنية، والثاني تأخير عشائه إلى سحوره بالنية كذلك (5)، بحيث يكون صائما مجموع ذلك الوقت، والوصال بمعنييه محرم على امته، ________________________________________ (1) الطول: القدرة والغنى. (2) هكذا في النسخة: والصحيح: مستغن. (3) في المصدر: فقد ألزم. (4) في المصدر: ولا شرب. (5) والروايات قد وردت بمعنيين، ففى مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام: الوصال الذي نهى عنه هو أن يجعل الرجل عشاه سحوره. وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره. وفي حديث سليمان الديلمي عنه عليه السلام: وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار. وفي حديث حفص عنه عليه السلام: المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر. ________________________________________