[ 389 ] الحقي بأهلك، والاخرى التي تعوذت منه، وقال أبو عبيد: تزوج رسول الله صلى الله عليه واله ثمانية عشر امرأة، واتخذ من الاماء ثلاثا (1). الثاني: نكاح الكفار (2)، عندنا لا يصح للمسلم على الاقوى. لقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (3) " وقال: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر (4) " وقال بعض علمائنا: إنه يصح، وهو مذهب جماعة من العامة، فعندنا التحريم بطريق الاولى ثابت في حق النبي صلى الله عليه واله، واختلف في مشروعيته له من جوز من العامة في حق الامة على قولين: أحدهما المنع، لقوله صلى الله عليه واله: " زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة " والجنة محرمة على الكافرين، ولانه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، والله تعالى أكرم زوجاته إذ جعلهن امهات المؤمنين، والكافرة لا تصلح لذلك، لان هذه اسوة (5) الكرامة، و لقوله تعالى: " إنما المشركون نجس (6) " ولقوله: " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " وذلك لا يصح في الكافرة. والثاني الجواز لان ذبائحهم له حلال فكذلك نساؤهم، والمقدمة الاولى ممنوعة فإن ذبائح أهل الكتاب عندنا محرمة، وأما نكاح الامة فلم يجز له بلا خلاف بين الاكثر، وأما وطي الامة فكان سائغا له مسلمة كانت أو كتابية، لقوله تعالى: " وما ملكت أيمانكم (7) " وقوله تعالى: " وما ملكت يمينك (8) " ولم يفصل، وملك صلى الله عليه واله مارية القبطية وكانت مسلمة، وملك صفية وهي مشركة، فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوجها، وجوز بعضهم نكاح الامة المسلمة له صلى الله عليه واله بالعقد، كما يجوز بالملك والنكاح أوسع منه من الامة، ولكن الاكثر على المنع، لان نكاح الامة مشروط بالخوف من ________________________________________ (1) سيأتي أحوال أزواجه في بابه. (2) في المصدر: نكاح الكتابية. (3) البقرة: 221. (4) الممتحنة: 10. (5) الاسوة: القدوة. (6) التوبة: 28. (7) النساء: 3 وفيه: أو. (8) الاحزاب: 50. ________________________________________