[26] خالتها إلا باذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير إذنهما (1). 5 - ين: الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها (2). 6 - ين: النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين عليه السلام في اختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، أمره أن يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها مرتين (3). 7 - ين: أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج اختها وهي في العدة (4). 8 - ين: أحمد بن محمد، عن المثني، عن زرارة وعبد الكريم، عن أبى بصير والمفضل بن صالح، عن أبى اسامة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج اختها في عدتها (5). 9 - ين: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بداله في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده فانه يجزيه (6). 10 - ين: زراعة، عن محمد بن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج: ام ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما ________________________________________ (1 - 2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. (3 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. ________________________________________