[27] قال: لا بأس بذلك (1). 11 - ين: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتي أرضا اخرى فنكح اختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الاخرى (2). 12 - ين: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (3). 30 - " (باب) " * " (نوادر المناهى في النكاح) " * 1 - ع: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال: قلت: يبلغها ؟ قال: إي والله (4). 31 - * (" باب حكم المتبنى ") * الايات: الاحزاب: " وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما " (5). ________________________________________ (1 - 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70. (4) علل الشرايع ص 590. (5) سوره الاحزاب: 5. ________________________________________