[25] 44 - ين: ابن أبي عمير وجميل وحماد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (1) 45 - ين: القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها ؟ قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحراير، فأما الاماء فلا بأس (2). 29 - * (باب) * * " (الجمع بين الاختين وبين المرأة) " * * " (وعمتها وخالتها) " * 1 - ين: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها (3). 2 - ين: النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على خالتها إلا باذن الخالة والعمة، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت اختيهما (4). 3 - ين: محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكناني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (5). 4 - ين: الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ولا على ________________________________________ (1 - 2) نفس المصدر ص 70. (3 - 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. ________________________________________