[24] لي أحدهما (1). 38 - ين: فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال: سئل وأنا حاضر عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام قال: أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للاب أن يقربها، قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال (2). 39 - ين: علي بن النعمان، عن أبى الصباح، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا يحل لولده أن يطأها (3). 40 - ين: ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها، ولا تحل لابيه ولا لابنه (4). 41 - ين: الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها فاعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب إلى: لا تحل (5). 42 - ين: صفوان، عن ابن مسكان، عن أبى بصير، وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطألها، قال: لا، وعن الرجل يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الاخرى، أيصلح له أن يطأها ؟ قال: لا (6). 43 - ين: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال: لا هي مثل قوله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " (7). ________________________________________ (1 - 3) نفس المصدر ص 68. (4 - 7) نفس المصدر ص 70. ________________________________________