[21] وأقول أنا قضى على فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها ؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضي فيها وتسألني ما أقول فيها (1). 23 - ين: النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله (2). 24 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تروج أمها (3). 25 - ين: صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال: أيتزوج ابنتها ؟ فقال: لا إذا رأي منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (4). 26 - ين: ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها ؟ قال: البنت والام في هذا سواء إذا لم يدخل باحداها حلت له الاخرى (5). ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له: 27 - ين: محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده ؟ فقال: بشهوة ؟ قلت: نعم قال: لا، ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه -: إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (6). ________________________________________ (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 وكان الرمز (ش) للعياشي وهو خطأ، كما أن الرواية قسمت الى جزأين ووضع للقسم الثاني رمز العياشي وهو خطأ أيضا. (2 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. ________________________________________