[22] 28 - ين: الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت لابي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال: إنهم ليكرهونه لانه ملك العقدة (1). 29 - ين: صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " لحرمن على الحسن والحسين لقول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (2). 30 - ين: صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الاول من غيرها ؟ قال: نعم. قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها ؟ قال: نعم (3). 31 - ين: الحسن بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال: أعدها على، أرددها علي فأو مأت على نفسي فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جاريه فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال: ماكان قبل النكاح لا أرى أولا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس (4). 32 - ين: حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابيه (5). 33 - ين: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام: من ________________________________________ (1 - 4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67. ________________________________________