[20] قال: من قول الله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال: فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة وتلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت: أصلحك الله فما تقول فيها ؟ قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قد مضي فيها وتقول لي: وما تقول فيها ؟ (1). 19 - شى: عن عبيد، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال: لاهي مثل قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " (2). 20 - شى: عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور أو غير الحجور، والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (3). 21 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " قال: لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (4). 22 - ين: صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن ابن حازم قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بأمرة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج امها ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نربه بأسا، فقلت: جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على في هذه السمجية التي أفتي فيها ابن مسعود ثم أتي عليا فقال له: من أين أخذتها ؟ قال: من قول الله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي إن تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله " وامهات نسائكم " فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت يقول هو: فعله رجل منا فلم نر به بأسا. ________________________________________ (1 - 4) تفسير العياشي ج 1 ص 231. ________________________________________