[17] قال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلق (1). 5 - ب: الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى، قال: وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك: قد كان أبوك وطئني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها فقال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه، فقيل ذلك للجارية، فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه (2). 6 - ب: محد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان بن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية يحل للرجل أن يتزوج امرأته وأم ولده ؟ قال: لا بأس (3). 7 - ج: كتب الحميري إلى الحجة عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته ؟ فأجاب: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها من غير عياله، فقد روي أنه جايز، وسئل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا ؟ فأجاب قد نهي عن ذلك (4). 8 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها ؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت له: قد بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليه السلام تزوج ابنة للحسن وام ولد للحسن ولكن رجلا سألني أن أسألك عنها فقال: ليس هو هكذا، إنما تزوج علي بن الحسين ابنة للحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي بن الحسين عليهما السلام فلما قرأ الكتاب، قال: إن علي ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 126. (2) قرب الاسناد ص 145. (3) قرب الاسناد ص 175. (4) الاحتجاج ج 2 ص 311. ________________________________________