[16] 28 - * (" باب ") * * " (ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما) " * * " (هو بمنزلة المصاهرة) " * الايات: النساء: " ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا (1). 1 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج [اختها متعة ؟ قال: لا (2). 2 - وسألته عن رجل يكون عنده امرءة أيحل له أن يتزوج]ابنتها بتاتا ؟ قال: لا (3). 3 - وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج اختها متعة ؟ قال: لا، قلت: فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء، فقال: هي من الاربع (4). 4 - ع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين ؟ فقال: لتحصين الاسلام وساير الاديان يرى ذلك (5). 5 - ب: محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبى الحسن الاول قال: كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة، وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك: إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني ________________________________________ (1) سورة النساء: 22. (2 - 4) قرب الاسناد ص 161.مابين العلامتين ساقط من الكمبانى. (5) علل الشرايع ص 498. ________________________________________