[18] ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه (1). 9 - ب: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة امة ؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك (2). 10 - ع: علي بن أحمد، عن الاسدي، عن البرمكي، عن علي بن العباس، عن عبد الرحمن بن محمد، عن الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس (3). 11 - ع: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها، ولا على خالتها، وتنكح العمة، والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير إذنهما (4). 12 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تزوج علي عمتها وخالتها ؟ قال: لا بأس (5). 13 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها ؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ربيبته، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الاية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " (6). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 163. (2) قرب الاسناد ص 170. (3 - 4) علل الشرايع ص 499 وكان الرمز في الاول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ. (5) قرب الاسناد ص 108. (6) تفسير العياشي ج 1 ص 230. ________________________________________