[12] 35 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا قال: لا بأس، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلى (1). 36 - ين: ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لا مس قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فأمسكها (2). 37 - ين: علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال: إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (3). 38 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها ؟ قال: نعم إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " وهي المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن: حنتمة، و الرباب، وسارة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكان تقول لاحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة (4). 39 - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن يطأها ؟ قال: لا وإن تتزه عن ذلك كان أحب إلى (5). ________________________________________ (1 - 4) نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف. (5) نفس المصدر: 71. ________________________________________