[13] 40 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام قال: في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال: وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1). 41 - ين: محمد بن الفضيل، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها (2). 42 - ضا: وأما قوله: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " الاية قال: أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء (3). 43 - تفسير النعماني: بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله سبحانه: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " نزلت هذه الاية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهم: سارة، وحنتمة، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالاية جارية في كل من كان من النساء مثلهن (4). 44 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وامها (5). 45 - وبهذا الاسناد قال: قال رجل لعلي عليه السلام إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها ؟ فقال: لا بأس إذا تابا، فقيل: هذا الرجل يعلم توبة نفسه ________________________________________ (1 - 2) نفس المصدر ص 71. (3) فقه الرضا ص. (4) طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج 92 من ص 60 إلى ص 77، وكذا في ج 93 من ص 1 الى ص 97 سوى ما مر ويأتى عنه مفرقا على الابواب. (5) نوادر الراوندي ص 47. ________________________________________