[11] حلالا (1). 28 - ين: القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه لم يذكر النخلة (2). 29 - ين: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن زنى بابنة امرأته أو باختها قال: يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه (3). 30 - ين: صفوان، عن العلا، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ فقال: لا، وقال: إن كانت له أمة وطئها إن شاء ولا يتخذها ام ولد (4). 31 - ين: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ قال: لا (5). 32 - ين: النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها ؟ قال: نعم إن شاء (6). 33 - ين: أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل من اقيم عليه لحد بالزنا وشهر به لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة (7). 34 - ين: صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي: وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه (8). ________________________________________ (1) نفس المصدر ص 67 وكان الرمز (ير) البصاير وهو تصحيف. (2 - 3) نفس المصدر ص 67. (4 - 8) نفس المصدر ص 71. ________________________________________