[10] الحرام لا يفسد الحلال (1). 21 - ين: محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل زني بام امرأته أو بابنتها، أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (2). 22 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بامها ففجر بها أتحرم عليه امرأته ؟ قال: لا إنه لا يحرم الحلال الحرام (3). 23 - ين: ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ فقال: لا، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ قال: لا يصدق ولا كرامة (4). 24 - ين: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبى أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام أو عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ (5). 25 - ين: صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال: إن كانت قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها (6). 26 - ين: روى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور مثل ذلك إلا أنه قال: فان كان جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء، قال: وعن الرجل يصيب اخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته ؟ فقال: لا (7). 27 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إيما رجل فجر بأمرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد ________________________________________ (1 - 7) نوادر أحمد بن عيسى ص 67. (*) ________________________________________