[9] إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم التي عنده (1). 15 - ين: النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ قال: إن الحرام لا يحرم الحلال (2). 16 - ين: صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (3). 17 - ين: محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكناني، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بامها فقد فسد تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا (4). 18 - ين: عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال (5). 19 - ين: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بامها أو ابنتها أو اختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له (6). 20 - ين: أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لابيه قال: أثمت و أثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها، إن ________________________________________ (1 - 6) نوادر أحمد بن عيسى ص 67. ________________________________________