[8] قال: لا (1). 9 - سن، ثو: روي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لن تحل له اخته أبدا (2). 10 - ضا: من ولع بالصبي لم تحل له اخته أبدا، ولا تجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتها، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجها، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت (3). 11 - ضا: من لاط بغلام لا تحل له اخته في التزويج أبدا ولا ابنته (4). 12 - ين: النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (5). 13 - ين: القاسم بن محمد، عن هشام بن المثني قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال: نعم وامها وابنتها (6). 14 - ين: صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا ولكن ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 108. (2) المحاسن ص 112 وثواب الاعمال وعقابها ص 238. (3) فقه الرضا: 32. (4) فقه الرضا ص 37. (5) نوادر احمد بن عيسى ص 66. (6) نوادر احمد بن عيسى ص 67. ________________________________________