[7] 3 - ع: أبي عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب على عليه السلام أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق (1). قال الصدوق - ره - جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة، والذي افتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى (2). 4 - ما حدثني به ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير وفضالة معا عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال: لا، وزاد فيه ابن أبي عمير: ولا يحصن بالامة (3). 5 - ع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الزوج، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها (4). 6 - ب: عنهما، عن حنان قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أتحل له ابنتها نكاحا ؟ قال: نعم لا يحرم الحلال الحرام (5). 7 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة أله أن يتزوج بواحدة بنتيها ؟ قال: نعم لا يحرم حلالا حرام (6). 8 - قال: وسألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟ ________________________________________ (1) علل الشرايع ص 501. (2 - 4) نفس المصدر ص 502. (5) قرب الاسناد ص 46. (6) قرب الاسناد ص 108. ________________________________________