[4] 11 - ين: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها (1). 12 - ين: أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زراره وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (2). 13 - ين: صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا ؟ قال: إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الاولى وعدة أخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقى من عدتها وهو خاطب من الخطاب (3). 14 - ين: ابن أبي عمر، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر (4). 15 - ين: صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ قال: قال: لا أما إذا نكحها بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، قلت: بأى الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه ؟ أو بجهالته بأنها في عدته ؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون ________________________________________ (1 - 4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. ________________________________________