[3] 8 - قب: عمرو بن شعيب والاعمش وأبو الضحى والقاضي وأبو يوسف، عن مسروق: اتي عمر بامرأة انكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال: لا أجيز مهرا رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان أبدا. فبلغ عليا عليه السلام فقال: وإن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع عمر إلى قول على (1). 9 - قب: في غريب الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال أبو صبرة: جاء رجلان إلى عمر فقالا له: ما ترى في طلاق الامة ؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع فسأله فقال: اثنتان، فالتفت إليهما فقال: اثنتان، فقال له أحدهما: جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الامة فجئت إلى رجل فسألته، فوالله ما كلمك ! فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا ؟ هذا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو أن السماوات والارض وضعت في كقة ووضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي، ورواه مصقلة بن عبد الله، العبدي: إنا روينا في الحديث خبرا * يعرفه ساير من كان روى أن ابن خطاب أتاه رجل * فقال كم عدة تطليق الاماء فقال: يا حيدركم تطليقة * للامة اذكره فأوما المرتضى باصبعيه. فثنى الوجه إلى * سائله قال: اثنتان وانثنى قال له تعرف هذا ؟ قال: لا * قال له هذا علي ذوالعلى (2) 10 - ين: عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها ؟ قال: يفرق بينهما فلا تحل له أبدا (3). ________________________________________ (1) مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 183 طبع النجف. (2) نفس المصدر ج 2 ص 191 طبع النجف. (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. ________________________________________