[5] من الاخرى: الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها فقال: فهو في الاخرى معذور ؟ فقال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل ؟ قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا (1). 16 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقصي لها أربعه أشهر وعشرا قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت لما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة أخرى من الاخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقى عليها من الاول، وهو خاطب من الخطاب (2). 17 - ين: الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال: يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم. قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها (3). 18 - ين: النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فانهن ذوات أزواج (4). ________________________________________ (1 - 2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 68. (3) نفس المصدر ص 69. (4) نفس المصدر ص 68. ________________________________________