[385] ذلك لم يعرف الولد لمن هو ؟ إذ هم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، قال محمد بن سنان، ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد لانهن أكثر من الرجال كلما نظر والله أعلم يقول الله عز وجل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير، فيتزوج الرجل على قدر طاقته، ثم وسع في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لانهن مال وجلب، فهو يسع أن يجمعوا من الاموال، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه (1). أقول: ذكره في ن إلى قوله والمعارف، ثم ذكر بعده وعلة تزويج العبد وأسقط ما بين ذلك. 6 - ب: حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وليس معه إلا غلامه فقلت: جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج ؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين (2). 7 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يتزوج العبد إلا امرأتين (3). 8 - ضا: لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الاماء إلا اثنين، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا أو يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء (4). ________________________________________ (1) علل الشرايع ص 504 وكان الرمز (ج) للاحتجاج وهو تصحيف. (2) قرب الاسناد ص 9. (3) قرب الاسناد ص 50. (4) فقه الرضا ص 31. ________________________________________