[384] 24. " (باب) " * " (ما يحل من عدد الازواج للحر والعبد) " * الايات: النساء: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " (1). 1 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته، عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب (2). 2 - قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال: لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة (3). 3 - ل: في خبر الاعمش، عن الصادق عليه السلام قال: لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر (4). 4 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله (5) 5 - ع: في علل ابن سنان قال: كتب الرضا عليه السلام علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد: لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ________________________________________ (1) سورة النساء: 3. (2) قرب الاسناد ص 109. (3) قرب الاسناد ص 111. (4) الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل. (5) عيون الاخبار ج 2 ص 124. ________________________________________